الشيخ محمد باقر الإيرواني
524
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
يثبت ظهور العام في إرادة تمام الباقي في كل مقام ، وإنما هذا خاص ببعض الموارد التي تنعقد فيها القرينة الخاصة . فانقدح بذلك . . . : أي بعد اتّضاح بطلان فكرة انقلاب النسبة يتّضح أنه لا بدّ من مراعاة النسبة القديمة ، وبذلك تكون النتيجة كما يلي . . . ولو كان بعضها مقدّما . . . : هذا تفسير لقوله : مطلقا ، ويحتمل أن كلمة مطلقا قيد للخصوصات ، أي الخصوصات بنحو الأخص المطلق . فلا بدّ حينئذ . . . : أي حين لزوم محذور الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا . فلا مجال للعمل به أصلا : أي العمل بالعام . وكلمة أصلا لا نعرف حاجة إليها . إلّا خصوص . . . : أي فيطرح خصوص ما يزول مع طرحه المحذور . والتعقيد في العبارة واضح ، والمناسب التعبير كما ذكرنا أو يعبّر هكذا : فلا يطرح منها إلّا خصوص ما يلزم محذور من التخصيص به . ثمّ إن قوله : من التخصيص بغيره متعلّق بيلزم ، والتقدير : فيطرح خصوص ما لا يلزم من التخصيص بغيره - عند طرحه - محذور . ثمّ إن الأنسب من كل هذا حذف فقرة من التخصيص بغيره ، فإنها الموجبة لكل هذه العويصة . هذا فيما إذا كانت النسبة . . . : هذا راجع إلى قوله : فانقدح بذلك أنه لا بدّ من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ، أي إنه إنما يلزم تخصيصه بكل واحد من الخصوصات لو كانت النسبة بين العام وكل واحد من الخصوصات نسبة واحدة ، وهي نسبة الأخصّ مطلقا ، وأما إذا